كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
أسهم، أما إذا غزا على ما عداهما من البغال والحمير والفيلة ونحوها، فإنه لا يسهم لهذه الدابة شيء وإنما يعتبر له سهم الراجل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير، أن له سهم راجل) (¬1).
وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) (¬2).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فصل: وما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة وغيرها, لا يسهم لها بغير خلاف، وإن عظم غناؤها وقامت مقام الخيل) (¬3).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (ولم يختلف المسلمون أن راكب البغل والحمار كالراجل، لا يسهم لواحد منهم إلا سهم واحد، ولا اعتبار بما ركب) (¬4).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (لا يسهم للبغال، ولا للحمير، بلا نزاع) (¬5).
والشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (والإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات، قال في "البحر": مسألة ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ لا إرهاب في غيرها) (¬6).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والمذهب عند الحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 72).
(¬2) "مراتب الاجماع" (ص 198).
(¬3) "المغني" (90/ 13).
(¬4) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص 417).
(¬5) "الإنصاف" (4/ 175).
(¬6) "نيل الأوطار" (8/ 86).
(¬7) انظر: "المبسوط" (10/ 43)، و"بدائع الصنائع" (9/ 4364).
(¬8) انظر: "المدونة" (1/ 518)، و"المعونة" (1/ 616).
(¬9) انظر: "الأم" (5/ 320)، و"المجموع" (21/ 234).
(¬10) انظر: "المبدع" (3/ 368)، و"الفروع" (6/ 232).
(¬11) انظر: "المحلى" (7/ 330).