كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
المبحث الأول: تعريف الجهاد, وبيان أنواعه
المطلب الأول: تعريف الجهاد
أولًا: تعريفه في اللغة: الجهاد: مصدر جَاهَدَ جِهادًا ومُجاهَدةً، قاتل العدو وجاهد في سبيل اللَّه.
والجَهْد -بفتح الجيم-: المشقة والمبالغة في العمل.
يقال: أجْهَدَ دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها.
والجُهد -بضم الجيم-: الوسع والطاقة (¬1).
ففي الجهاد مشقة، وتعب ومبالغة في بذل الوسع في قتال الكفار أو غيرهم، فهو عام يشمل الأقوال والأفعال.
ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء: عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل اللَّه -عز وجل- بالنفس، والمال، واللسان، أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك (¬2).
وعرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد، لإعلاء كلمة اللَّه تعالى، أو حضوره له، أو دخوله أرضه (¬3).
وعرفه الشافعية بأنه: قتال الكفار في سبيل اللَّه لإعلاء كلمته ونصر دينه (¬4).
وعرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة، بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق (¬5).
• ونخلص من هذه التعريفات إلى أن الجهاد يأتي بمعنيين: الأول: معنى عام يشمل قتال الكفار بالنفس والمال واللسان، وغير ذلك كما عرفه به الحنفية استنادًا على المعنى اللغوي للجهاد، وما جاء في بعض النصوص الشرعية من إطلاق الجهاد على
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (3/ 134)، و"المصباح المنير" (ص 112)، مادة (جهد).
(¬2) "بدائع الصنائع" (6/ 57).
(¬3) "شرح حدود ابن عرفة" (1/ 287) ومعنى حضوره له أي: حضوره القتال، ودخوله أرضه، أي: أرض الكفار.
(¬4) "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (6/ 3).
(¬5) "شرح منتهي الإرادات" (1/ 617).