كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

تاب وندم قبل تقسيم الغنائم، فإنه يجب على الغال رد ما أخذه قبل أن يقتسموا ويتفرق الجيش، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس) (¬1).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقسم إن وجد السبيل إلى ذلك. . .) (¬2).
والقاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال رد ما أغل وأخذ في المقاسم ما لم يفترق الناس) (¬3).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (إذا تاب الغال قبل القسمة، رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف) (¬4).
وأبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يتفرق الناس) (¬5).
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول (أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك) (¬6).
والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. . .) (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غلامًا يقال له مدعم، فوجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا
¬__________
(¬1) "الأوسط" (11/ 60)، "الإجماع" لابن المنذر (61).
(¬2) "التمهيد" (10/ 129).
(¬3) "إكمال المعلم" (6/ 234).
(¬4) "المغني" (13/ 171).
(¬5) "المفهم" (4/ 29).
(¬6) "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 254).
(¬7) "شرح صحيح مسلم" (12/ 459).

الصفحة 216