كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

[104/ 34] جواز التنفيل في الحرب:
• تعريف التنفيل:
• التنفيل في اللغة: من النفَل بفتح الفاء. وهو الغنيمة: يقال: نفله أعطاه النفل، ونفله بالتخفيف نفلًا وأنفله إياه، ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم ما غنموا، ونفل فلان على فلان فضله على غيره.
• قال أهل اللغة: جماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل (¬1).
* والنفل في الاصطلاح: زيادة مال على سهم الغنيمة يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة على العدو (¬2).
• المراد بالمسألة: إذا رأى الإمام أو نائبه كأمير الجيش أو السرية مصلحة للمسلمين في عمل ما، أو رأي ما، فله أن ينفل ببذل جعل لمن يقدمه مثل: الدلالة على طريق، أو ماء، أو قلعة، أو حصن ونحوها، وكان بعد إصابة الغنائم (¬3). وقد نقل الإجماع على جواز ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من رأى إعطاءه صلاحًا للمسلمين) (¬4) وقال: (واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب) (¬5).
والسرخسي (483 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة، للتحريض على القتال) (¬6).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (اتفق العلماء على جواز تنفيل الإمام من
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (11/ 670)، مادة (نفل).
(¬2) انظر: "طلبة الطلبة" (ص 196)، و"شرح حدود ابن عرفة" (233 هـ)، و"الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي" (ص 168).
(¬3) هذا الوجه في النفل المتفق عليه؛ لأن الإمام يخص بعض الغانمين بشيء من الغنيمة لبأسه أو شجاعته دون شرط مسبق، انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/ 176)، و"المغني" (13/ 55)، و"الأم" (4/ 142).
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 196).
(¬5) المصدر السابق.
(¬6) "شرح كتاب السير الكبير" (2/ 594).

الصفحة 221