كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
المالكية (¬1)، والصحيح عند الشافعية (¬2).
• مستند الإجماع: واستدلوا بما جاء عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا" (¬3).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس بعيرًا بعيرًا.
• الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى في مصدر التنفيل على ثلاثة أقوال، أحدها: محل الإجماع المنقول سابقًا، والقولين الآخرين هما:
• القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:
وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم (¬4)، والحنابلة (¬5)، وابن حزم (¬6).
قال ابن قدامة: (وهو قول أنس بن مالك وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة وعبادة ابن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى ابن جابر والأوزاعي، وبه قال إسحاق وأبو عبيد. وقال أبو عبيد: والناس اليوم على هذا) (¬7).
واستدلوا بحديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نفل الربع والثلث بعد لخمس" (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "المدونة" (2/ 30)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 476)، و"المعونة" (1/ 607).
(¬2) انظر: "الأم" (4/ 143)، و"روضة الطالبين" (6/ 369)، و"مشارع الأشواق" (2/ 1050).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر: "فتح القدير" (5/ 249)، و"البحر الرائق" (5/ 158)، و"شرح السير الكبير" (2/ 121).
(¬5) "المغني" (13/ 60).
(¬6) "المحلى بالآثار" (5/ 406).
(¬7) "المغني" (60/ 13).
(¬8) حديث عبادة أخرجه الترمذي، كتاب السير، باب النفل (4/ 131، رقم: 1561)، وقال: حديث حسن، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. انظر "المستدرك" (2/ 145)، وحديث حبيب بن سلمة أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (3/ 80 رقم: 2749)، قال في "عون المعبود" سكت عنه المنذري (7/ 301)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: "المستدرك" (2/ 145).