كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

كثر- السلطان كان أو غيره أنه قد غل إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم) (¬1).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (مسألة: قال ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك الغزاة في إحدى الروايتين) قال ابن قدامة: والأخرى: مباح له أكله إذا كان يسيرًا، أما الكثير فيجب رده بغير خلاف نعلمه) (¬2).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (أما الكثير فيجب رده بغير خلاف علمناه) (¬3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ردوا الخيط والمخيط" (¬9).
2 - ما روي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر -رضي اللَّه عنه-: "إنا أصبنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، وكتب إليه عمر: "دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئًا بذهب أو فضة، ففيه خمس اللَّه وسهام المسلمين" (¬10).
3 - قال عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه-: "أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف" (¬11).
4 - لأن الأصل تحريمه لكونه مشتركًا بين الغانمين كسائر المال، وإنما أبيح منه ما دعت الحاجة إليه، فما زاد فيبقى على أصل التحريم.Rأن الإجماع متحقق على وجوب رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة ليقسم على الغزاة المستحقين له، ولم يخالف في ذلك أحد، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 196).
(¬2) "المغني" (13/ 132).
(¬3) "الشرح الكبير" (5/ 548).
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 463).
(¬5) انظر: "المدونة" (2/ 602).
(¬6) انظر: "نهاية المحتاج" (8/ 77).
(¬7) انظر: "المغني" (13/ 132).
(¬8) انظر: "المحلى" (7/ 350).
(¬9) سبق تخريجه.
(¬10) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6/ 504 رقم 33330).
(¬11) صحيح سبق تخريجه.

الصفحة 232