كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
Rأن الإجماع متحقق على جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها:
• المراد بالمسألة: إذا أسر المسلمون امرأة وولدها الطفل، فلا يجوز أن يفرق بينهما، بأن تباع الأم أو توهب لشخص وطفلها لشخص آخر. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن التفريق بين المسبية وطفلها الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز) (¬1).
وابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه، وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، أن بيعه غير جائز) (¬2).
والبلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع المؤمنون على المنع من التفريق بين المرأة وولدها حتى يثغر) (¬3) (¬4).
وابن قدامة (621 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز) (¬5).
وأبو الفرج ابن قدامه (682 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز) (¬6).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10).
¬__________
(¬1) "اختلاف الفقهاء" (ص 166).
(¬2) "الإجماع" (ص 73).
(¬3) الثغر: ما تقدم من الأسنان، ويثغر: تظهر له مقدمه أصنانه. انظر: "مختار الصحاح" (ص 52).
(¬4) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع" (3/ 1060).
(¬5) "المغني" (13/ 208).
(¬6) "الشرح الكبير" (5/ 520).
(¬7) انظر: "شرح فتح القدير" (6/ 497)، و"بدائع الصنائع" (7/ 199).
(¬8) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 468).
(¬9) انظر: "روضة الطالبين" (10/ 257).
(¬10) انظر: "المغني" (13/ 208).