كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

• مستند الإجماع:
1 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في سبي أوطاس (¬1): "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة" (¬2).
• وجه الدلالة: حيث إنه دالٌ على حكم المسألة بالمطابقة.
2 - أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب.Rأن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، وتكون حلًّا لسيدها دونه، وذلك بعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع" (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح، بلا خلاف علمناه) (¬4).
وأبو الفرج (682 هـ) حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح بلا خلاف علمنا) (¬5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬6)، . . . . . .
¬__________
(¬1) أوطاس: اسم واد في ديار هو ازن، وهو موضع حرب حنين، وقيل: وادي أوطاس غير وادي حنين. انظر: "سبل السلام" (3/ 209).
(¬2) أخرجه أحمد في "مسنده" (3/ 62، برقم 11614)، وأبو داود في "سننه" (2/ 248، برقم 2157)، وقال الحافظ: إسناده حسن. انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 441).
(¬3) "الإقناع في مسائل الإجماع" (3/ 1313).
(¬4) "المغني" (13/ 114).
(¬5) "الشرح الكبير" (5/ 519).
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" (3/ 623)، و"البناية" (4/ 788).

الصفحة 256