كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه، ولم يأت نص بأن سباءهما، أو سباء أحدهما يفسخ نكاحهما) (¬1).Rأن الإجماع غير متحقق على أن سبي الزوجة وحدها يوجب الفرقة بينها وبين زوجها، ويحلها لسيدها، للخلاف المعتبر من ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.

[126/ 15] فداء الأسير المسلم:
• المراد بالمسألة: إذا وقع المسلم أسيرًا في أيدي الأعداء فإنه يجب على المسلمين استنقاذه من الأسر، ولو بدفع فداءٍ نظير إطلاق سراحه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن لإمام المسلمين أن يفدي. أسرى المسلمين من العدو بالعروض من النبات، وغيره غير السلاح والكراع) (¬2) وقال: (وأجمعوا أن للأسير المسلم أن يفدي نفسه من العدو) (¬3).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه إن لم يقدر على فك المسلم المأسور إلَّا بمال يُعطاه أهل الحرب، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب) (¬4).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (بل ذلك واجبٌ على الإمام (يعنى فداء الأسرى المسلمين) إن هو عَجَزَ عن استنقاذهم بالقتال؛ لأنَّ افتداء المسلمين واجب بالكتاب والسُّنَّة والإجماع) (¬5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
¬__________
(¬1) "المحلى" (7/ 322).
(¬2) "اختلاف الفقهاء" (ص 185).
(¬3) المصدر السابق (ص 183).
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 204).
(¬5) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص 276).
(¬6) انظر: "شرح السير الكبير" (4/ 1660)، و"فتح القدير" (4/ 281).
(¬7) انظر: "المدونة" (2/ 16)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 207).
(¬8) انظر: "الأم" (4/ 164)، و"مغني المحتاج" (4/ 220).
(¬9) انظر: "كشاف القناع" (3/ 49 و 129)، و"المبدع" (3/ 396).
(¬10) انظر: "المحلى" (7/ 308).

الصفحة 258