كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

[131/ 2] الجزية لقاء الهدنة:
• تعريف الهدنة:
• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونًا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه (¬1).
• وفي الاصطلاح: هي عقد يقيمه الإمام أو نائبه مع الحربيين مدة محددة من الزمن بعوض أو بغير عوض (¬2).
• المراد بالمسألة: إذا عقد الإمام مع دار الحرب عقدًا لمدة زمنية محدودة على أن يكون العوض من الكفار، فإن ذلك جائز وهو من جنس الجزية (¬3)، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة) (¬4).
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: (قوله: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره: جاز، إن كانت المصلحة فيه). . . تنبيه: قوله: "بمال وغيره" أما المال: فلا نزاع فيه) (¬5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال: "فلما انتهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) انظر: "لسان العرب" (13/ 434)، مادة (هدن).
(¬2) انظر: "نهاية المحتاج" (8/ 100)، و"كشاف القناع" (3/ 111).
(¬3) ويطلق عليها الفقهاء (الجزية الصلحية) كما سبق بيانه.
(¬4) "مراتب الإجماع" (ص 205).
(¬5) "الإنصاف مع الشرح الكبير" (10/ 111).
(¬6) انظر: "شرح السير الكبير" (5/ 15)، "فتح القدير" (5/ 462).
(¬7) انظر: "الكافي" (1/ 210)، "جواهر الإكليل" (1/ 267)، و"مواهب الجليل" (4/ 596).
(¬8) انظر: "مغني المحتاج" (4/ 345)، "البيان" (12/ 308).
(¬9) انظر: "الشرح الكبير" (10/ 373).
(¬10) "السيرة النبوية" لابن هشام (5/ 206).

الصفحة 270