كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
R 1 - أن الإجماع متحقق على أخذ الجزية من أعاجم أهل الكتاب، لعدم المخالف في ذلك.
2 - أن الإجماع غير متحقق على أخذ الجزية من العرب من أهل الكتاب، لخلاف أبي يوسف، وإن كان رأيه مرجوح لضعف دليله.
3 - دقَّة الإمام ابن حزم، والبغوي، وابن عادل الحنبلي في حكاية الإجماع، حيث قيدوا أخذ الجزية بأعاجم أهل الكتاب، بخلاف غيرهم ممن أطلق أهل الكتاب، ولم يُقيدهم.
[134/ 5] أخذ الجزية من المجوس:
• تعريف المجوس: المجوس هم: الذين أثبتوا أصلين للعالم هما: (إله النور) خالق الخير واسمه: يزدان. و (إله الظلمة) خالق الشَّر، واسمه: أهرمن. والمجوس يعظمون النيران والأنوار. وانقسموا إلى مذاهب كثيرة منها: الثنوية، والزرادشتية، والمركونية، والمزدكية، والتناسخية (¬1).
• المراد بالمسألة: أن الجزية يُشرع أخذها وتقبل من المجوس، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطبري (310 هـ) حيث يقول: (أخذ الجزية من المجوس جائز بالإجماع) (¬2).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، على أخذ الجزية من المجوس) (¬3)، وقال: (فالجزية يجب أخذها من المجوس للأخبار التي جاءت في ذلك، ولأني لا أعلم في ذلك اختلافًا) (¬4).
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولم يختلفوا في جواز إقرار المجوس
¬__________
(¬1) انظر: "الفصل" (1/ 86)، و"الملل والنحل" للشهرستاني (1/ 230).
(¬2) "اختلاف الفقهاء" (ص 203).
(¬3) "الإشراف على مذاهب العلماء" (4/ 40).
(¬4) المصدر السابق. وانظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص 71).