كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين) (¬1).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس) (¬2).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) (¬3).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - ما ثبت "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر" (¬9).
2 - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه-: أشهد لقد سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬10).
• وجه الدلالة: أن هذين الحديثين صريحا الدلالة على مشروعية أخذ الجزية من المجوس.
3 - أن المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- قال لعامل كسرى بين يدي معركة "نهاوند" في بلاد
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (8/ 100)، و"جامع الرسائل والمسائل" (4/ 300).
(¬2) أحكام أهل الذمة" (1/ 79).
(¬3) "رحمة الأمة" ص (304).
(¬4) انظر: "فتح القدير" (4/ 370)، و"بدائع الصنائع" (7/ 110).
(¬5) انظر: "المقدمات الممهدات" (1/ 376).
(¬6) انظر: "روضة الطالبين" (10/ 304).
(¬7) انظر: "الكافي" (5/ 581)، و"الإنصاف" (1/ 394)، و"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى ص (153).
(¬8) انظر: "المحلى" (5/ 413)، و"أصول الأحكام" (1/ 244).
(¬9) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة (3/ 1151، برقم 2987).
(¬10) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 278)، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 68، برقم 10002)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 189). قال الحافظ في "الفتح" (6/ 261): (منقطع مع ثقة رجاله)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 116): (هو منقطع، ولكن معناه متصل من وجوه حسان).

الصفحة 282