كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
والأوزاعي (¬1) إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون وعبدة الأوثان، سواء أكانوا من العرب، أم من العجم، وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين.
وصححه ابن العربي، وإليه ذهب ابن القيم، والشوكاني، والصنعاني (¬2).
• واستدلوا لذلك بما يلي:
1 - بحديث بريدة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه. . . وقال: "اغزوا بايم اللَّه، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم" (¬3).
وذكر من هذه الخصال الجزية؛ فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عدوك من المشركين"، قال القاضي عياض: (فيه حجة لمالك وأصحابه في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا أو غيره) (¬4).
2 - واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على المجوس، بجامع أن كلًّا منهما ليس له كتاب منزَّل (¬5). بل إن كفر المجوس أغلظ من عبادة الأصنام، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالًا من مشركي العرب، فتُقبل منهم الجزية دون مشركي العرب (¬6).
ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش.Rأن الإجماع غير متحقق على عدم أخذ الجزية من مشركي العرب، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف الفقهاء" (3/ 484)، و"فتح الباري" (6/ 299).
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (2/ 477)، و"أحكام أهل الذمة" (1/ 89)، و"السيل الجرار" (4/ 540)، و"سبل السلام" (7/ 210).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) إكمال المعلم (6/ 34).
(¬5) وهذا القياس مبني على أن المجوس ليسوا أهل كتاب، وهو قول الجمهور من العلماء. انظر: "الأموال" لأبي عبيد (ص 39)، و"شرح السنة" (11/ 170)، و"المغني" (205/ 13)، و"روضة الطالبين" (10/ 304)، و"الفصل" (1/ 198)، وذهب الشافعي، وابن حزم ونُسب إلى علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنهم أهل كتاب. انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (2/ 52)، و"المحلى" (5/ 414).
(¬6) انظر: "زاد المعاد" (5/ 82).