كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

الحرية، فلا تجب الجزية على العبيد.
القدرة على أدائها، فلا تجب على الفقير.
السلامة من الكبر، والعمى، والزمانة.
أن يكون مخالطًا، فلا تجب على أهل الصوامع.

وتفصيل هذه المسائل وتحقيق الإجماع فيها في المسائل الآتية:

[138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء:
• المراد بالمسألة: بيان أن الجزية لا تجب على المرأة، وإنما تؤخذ من الرجال، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (318 هـ)، وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ)، وأبو بكر الجصاص (370 هـ)، وابن حزم (456 هـ)، وابن عبد البر (463 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، وابن رشد (595 هـ)، وابن قدامة (620 هـ)، والقرطبي (671 هـ)، والأمير الصنعاني (852 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق الجمهور من: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وأبي ثور (¬5)، وغيرهم (¬6) على أنَّ الجزية لا تفرض على النساء والصبيان، ولا على العبيد، إلَّا على الرجال الأحرار البالغين، روي ذلك عن مالكٍ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم.
قال أبو بكر بن المنذر: (لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم) (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
¬__________
(¬1) انظر: "البناية" (5/ 825)، و"الاختيار" (4/ 217).
(¬2) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، و"الذخيرة" (3/ 451).
(¬3) انظر: "البيان" (12/ 264)، و"مغني المحتاج" (4/ 245).
(¬4) انظر: "المغني" (13/ 216، 220)، و"كشاف القناع" (3/ 120).
(¬5) ونقل مذهب أبي ثور الطبري في "اختلاف الفقهاء" (208)، و"فقه الإمام أبي ثور" (ص 795).
(¬6) وانظر: "الإفصاح" (2/ 294)، و"أحكام أهل الذمة" (1/ 149).
(¬7) نقله عنه ابن قدامة في "المغني" (13/ 216).

الصفحة 291