كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
مضى.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:
• المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلغًا عظيمًا، وأصبح عاجزًا عن القتال، لا تؤخذ منه الجزية، لأنها لا تجب عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، والقرطبي (671 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية في قول (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: لأنه ليس من أهل القتال، فلا تجب عليه الجزية.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً على جواز قتله، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل (¬5).Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما دام عاجزا عن القتال، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:
• المراد بالمسألة: عُبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين للناس، إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب، وليس لهم عملٌ، ولا رأيٌ، ولا تدبيرٌ، ولا
¬__________
(¬1) انظر: "البناية" (5/ 825)، و"بدائع الصنائع" (7/ 111)، وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار.
(¬2) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 479)، "المعونة" (1/ 624).
(¬3) انظر: "المجموع" (21/ 320)، و"البيان" (12/ 269).
(¬4) انظر: "المغني" (13/ 219)، و"أحكام أهل الذمة" (1/ 161).
(¬5) انظر: "الأم" (4/ 186)، و"الإقناع" لابن المنذر (2/ 472).