كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

الأرض، والجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر (¬1).
• المراد بالمسألة: بيان أن الجزية واجبة على الذمي، وأن حكمها حكم الديون، واجب في ذمته، لأجل حقن دمه، وبدلًا عن حمايته ونصرته، ولهذا لا مانع من أن يجتمع مع الجزية خراج على أرضه التي يزرعها، أو عشر ما اتجر به في بلاد المسلمين، وكذلك ما اشتُرِط عليهم ورضوا به كضيافة من مر بهم من المسلمين، وقد نُقل الإجماع على جواز اجتماع تلك الواجبات المالية مع الجزية على الذمي.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر، أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق، أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه، وكان كل ذلك زائدًا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولا، لازم لهم ولأعقابهم في الأبد) (¬2).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين بلا نزاع) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منعت العراق درهمها وقفيزها (¬8)، ومنعت الشام مديها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم" قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه" (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام الخراج في الفقه الإسلامي" (ص 11).
(¬2) "مراتب الإجماع" (ص 206).
(¬3) "الإنصاف" (4/ 230).
(¬4) انظر: "كشف الأسرار" (4/ 202).
(¬5) انظر: "المدونة" (1/ 280)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 414).
(¬6) انظر: "الحاوي الكبير" (14/ 269)، و"كفاية الأخيار" (ص 510).
(¬7) انظر: "المغني" (13/ 214)، و"أحكام أهل الذمة" (3/ 1345).
(¬8) والقَفِيز: مِكْيال يَتَواضَع الناسُ عليه، وهو عند أهل العِراق ثمانية مَكاكِيكَ. انظر: "النهاية" (4/ 138).
(¬9) أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (8/ 175، برقم 7459).

الصفحة 313