كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

وثقالًا، شبانًا وشيوخًا، كل على قدر طاقته. . . . حتى يظهر دين اللَّه وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة (¬1) ويخزى العدو ولا خلاف في ذلك) (¬2).
وابن عطية (541 هـ) حيث يقول: (الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذٍ فرض عين) (¬3).
وحكى الاتفاق أيضًا ابن القطان الفاسي (628 هـ) (¬4).
وشيخ الإسلام (728 هـ) حيث يقول: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعًا) (¬5). وقال -رحمهُ اللَّه-أيضًا: (. . . فأما إن هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعًا) (¬6).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حضر العدو بلده تعيَّن عليه بلا نزاع) (¬7).
• الموافقون للإجماع: وافق الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنابلة (¬11)، والظاهرية (¬12) على تعيُّن الجهاد في هذه الحالة.
• مستند الإجماع: دلَّ على هذا الحكم أدلة كثيرة منها ما يلي:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190].
2 - وقوله سبحانه: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} [النساء: 75].
¬__________
(¬1) الحوزة: كل ما يدخل في حيِّزك ويجب عليك حفظه ومنه حوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. "لسان العرب" (5/ 339)، مادة (حوز).
(¬2) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (10/ 223).
(¬3) أورده القرطبي في "تفسيره" (3/ 38).
(¬4) "الإقناع في مسائل الإجماع" (3/ 1015).
(¬5) "الاختيارات الفقهية" (ص 309).
(¬6) "الفتاوى المصرية" (4/ 507).
(¬7) "الإنصاف" (10/ 14).
(¬8) انظر: "بدائع الصنائع" (7/ 98)، و"البناية في شرح الهداية" (6/ 493).
(¬9) انظر: "مواهب الجليل" (4/ 99)، و"الشرح الكبير" (2/ 174).
(¬10) انظر: "الأم" (4/ 170)، و"الوجيز" (2/ 189).
(¬11) انظر: "المغني" (13/ 8).
(¬12) انظر: "مراتب الإجماع" (ص 200).

الصفحة 33