كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
جائز) (¬1)، وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز) (¬2).
• الموافقون للإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
• مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقوالُه غير معتبرة (¬7).Rأن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميز، لعدم وجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[161/ 5] صحة أمان العبد للعدو:
• المراد بالمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه) نقله عنه الرازي في "مختصر اختلاف الفقهاء" (¬8).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ) (¬9).
وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف) (¬10).
وعلاء الدين الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (فَيَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ في الْقِتَالِ بِالْإِجْمَاعِ) (¬11).
¬__________
(¬1) "الإجماع" (ص 74).
(¬2) "الأوسط" (11/ 263).
(¬3) انظر: "تحفة الفقهاء" (3/ 296)، و"الهداية شرح بداية المتبدي" (2/ 432).
(¬4) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/ 469)، و"حاشية الدسوقي" (2/ 185).
(¬5) انظر: "روضة الطالبين" (7/ 472)، و"الحاوي الكبير" (18/ 226).
(¬6) انظر: "المبدع" (3/ 389)، و"كشاف القناع" (3/ 96).
(¬7) انظر: "المغني" (13/ 77).
(¬8) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 430).
(¬9) "الاستذكار" (5/ 37).
(¬10) "تحفة الفقهاء" (3/ 296).
(¬11) "بدائع الصنائع" (7/ 106).