كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

قال ابن تيمية: (وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة، ومع هذا فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقسم أرضها، كما لم يسترق رجالها، ففتح خيبر عنوة وقسمها، وفتح مكة عنوة ولم يقسمها) (¬1).Rأن الإجماع متحقق على أنه لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (20/ 575).

الصفحة 349