كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة
• تعريف الهدنة:
• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه (¬1).
• وفي الاصطلاح: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بعوض أو بغير عوض (¬2).
وتسمى موادعة، ومعاهدة، ومسالمة ومصالحة (¬3).

[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:
• المراد بالمسألة: أن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة جائز إذا كان فيها مصلحة للمسلمين من حيث الجملة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلس (324 هـ) حيث يقول: (واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين) نقله عنه ابن القطان (¬4).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة) (¬5)، وقال: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض، وإعطاؤها جائز) (¬6).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (ويتنوع (الصلح) أنواعًا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا
¬__________
(¬1) انظر: "النهاية" (5/ 252)، و"لسان العرب" (13/ 343)، مادة (هدن).
(¬2) انظر: "تحفة الفقهاء" (3/ 507)، و"شرح حدود ابن عرفة" (1/ 266)، و"نهاية المحتاج" (8/ 106)، و"المغني" (13/ 154).
(¬3) انظر: "المغني" (13/ 154).
(¬4) "الإقناع" (3/ 1069).
(¬5) "مراتب الإجماع" (ص 205).
(¬6) "مراتب الإجماع" (ص 206).

الصفحة 350