كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
الحربي مستأمنًا في دار الإسلام، فإن المسلم لا يُقاد بالحربي.
ومن صوره المعاصرة: لو قتل مسلم يهوديًّا أظهر العداوة للإسلام، فلا يجوز أن يقاد به؛ لأن الدماء غير متكافئة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث نُقل عنه أنه قال: (لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن)، نقله عنه الجصاص (370 هـ) في "مختصر اختلاف العلماء" (¬1).
التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يُقتل مؤمنٌ بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف فإنه قال: يُقتل به) (¬2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن) (¬3).
ابن مفلح (793 هـ) حيث يقول: "فلا يجب القصاص بقتل حربي" لا نعلم فيه خلافًا (¬4)
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: (قوله: "وأن لا يقتل مسلم بكافر" دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع) (¬5).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - لأن الحربي لا عصمة لدمه لمناوأته الإسلام وأهله. بل قد أمر الشرع المطهر بقتله، قال اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29]، وقال عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
2 - عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا -رضي اللَّه عنه-: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة". قلت: وما في الصحيفة؟ قال: "العقل، وفكاك الأسير،
¬__________
(¬1) "مختصر اختلاف العلماء" (5/ 159).
(¬2) نوادر الفقهاء (ص 207).
(¬3) "بداية المجتهد" (2/ 399).
(¬4) "المبدع" (8/ 227).
(¬5) "نيل الأوطار" (7/ 95).
(¬6) انظر: "العناية شرح الهداية" (15/ 135).
(¬7) انظر: "التاج والإكليل" (6/ 231).
(¬8) انظر: "الحاوي الكبير" (13/ 328).
(¬9) انظر: "الإنصاف" (9/ 341).
(¬10) انظر: "المحلى" (10/ 347).