كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
• وممن نقل الإجماع: التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرضْ على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلُّف ما كان على كفايته، إلا عبيد اللَّه بن الحسن فإنه قال: هو تطوع) (¬1).
والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (ولا نعلم خلافًا بين الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين. .) (¬2).
والقاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه) (¬3).
وابن عطية (541 هـ) حيث يقول: (والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض كفاية) (¬4).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبيد اللَّه بن الحسن (¬5)، فإنه قال: إنها تطوع) (¬6).
والرازي (606 هـ) حيث يقول: (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد حينئذٍ على الكل، واللَّه أعلم) (¬7).
وابن القطان الفاسي (628 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون جميعًا على أن اللَّه فرض الجهاد على الكافة إذا قام به البعض سقط عن البعض) (¬8).
والزيلعي (743 هـ) حيث يقول: (قال -رحمه اللَّه-: (الجهاد فرض كفاية ابتداء) يعني يجب علينا أن نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}. . وعليه إجماع الأمة) (¬9).
¬__________
= على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (1/ 236).
(¬1) "نوادر الفقهاء" (ص 161 - 162).
(¬2) "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 278).
(¬3) "المعونة" (1/ 392).
(¬4) "المحرر الوجيز" (1/ 289)، و"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 38).
(¬5) وقد وقع تصحيف في "بداية المجتهد" لابن رشد (1/ 380) إلى (عبد اللَّه بن الحسن)، والصواب أنه (عبيد اللَّه بن الحسن) كما في "نوادر الفقهاء" للتميمي (ص 162).
(¬6) "بداية المجتهد" (1/ 305).
(¬7) "التفسير الكبير" (6/ 21).
(¬8) "الإقناع في مسائل الإجماع" (3/ 1013).
(¬9) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (3/ 241).