كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
الإسلام، فإن إسلامه يعصم له دمه، ويحرز له جميع أمواله، وصار إسلامه أيضًا عاصمًا له من الاسترقاق، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب، ويخرج إلينا، مختارًا، قبل أن يؤسر، أنه لا يحل قتله، ولا أن يسترق) (¬1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - لأنه أصبح بالفعل جزءًا من المسلمين، فلا يجوز التعرُّض له بسوء، كما لا يجوز التعرُّض لأي مسلم من المسلمين؛ عملًا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" (¬6).
2 - وعن صخر بن العيلة البجلي قال: فر قوم من بني سليم عن أرضهم، فأخذتها، فأسلموا، وخاصموني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فردها عليهم وقال: "إذا أسلم الرجل، فهو أحق بأرضه ومالِهِ" (¬7).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن من أسلم من الحربيين أن مالهم لهم، لا يغنمه المسلمون.Rأن الإجماع متحقق على أن الكافر الحربي إذا أسلم، فإن إسلامه يعصم دمه وماله، ونفسه من الرق؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[197/ 19] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار:
• المراد بالمسألة: بيان أن أولاد الكافر الحربي البالغين لا يتبعون آباءهم، فإسلام
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (ص 201).
(¬2) انظر: "المبسوط" (10/ 66)، و"حاشية ابن عابدين" (3/ 253).
(¬3) انظر: "حاشية الدسوقي" (2/ 185).
(¬4) انظر: "مغني المحتاج" (4/ 228).
(¬5) انظر: "المغني" (13/ 115).
(¬6) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (8/ 10، برقم 6706).
(¬7) أخرجه أحمد في "مسنده" (4/ 310)، وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3/ 231): "إسناده حسن".