كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72].
• وجه الدلالة: حيث قطع اللَّه الولاية بين من هاجر من المسلمين، وبين من لم يهاجر، فدلَّ ذلك على تأكد وجوبها (¬1).
2 - وقوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97].
• وجه الدلالة: حيث وبَّخ اللَّه من كان قادرًا على الهجرة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الفتح ولم يهاجر، فدلَّ على أن الهجرة كانت واجبة حينذاك.Rأن الإجماع متحقق على وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح، لعدم المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[202/ 24] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه:
• المراد بالمسألة: بيان أن المسلمين المقيمين في ديار الكفار إذا عجزوا عن إظهار دينهم، فإن الهجرة تجب عليهم إلى دار الإسلام، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: أبو الوليد ابن رشد (520 هـ) حيث يقول: "واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بها، حيث تجري عليه أحكام المشركين، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم) (¬2).
والوزير بن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك) (¬3).
وابن كثير (774 هـ) حيث يقول: (هذه الآية الكريمة (¬4) عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع، وبنص هذه الآية) (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "شرح السنة" (10/ 372).
(¬2) "المقدمات الممهدات" (2/ 286).
(¬3) "الإفصاح" (2/ 301).
(¬4) يشير إلى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ. . .} [النساء: 97].
(¬5) "تفسير القرآن العظيم" (1/ 543).