كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
بهذا الأثر (¬1). R 1 - أن الإجماع متحقق على حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الجملة، لعدم المخالف المعتبر.
2 - أن الإجماع لم يتحقق في حل ذبائح نصارى العرب فقط؛ حيث خالف في ذلك الشافعية ورواية للحنابلة، واللَّه تعالى أعلم.
[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:
• تعريف التذكية:
• التذكية لغة: مصدر ذكى، والاسم (الذكاة) وهي الذبح، والنحر (¬2).
• وفي الاصطلاح: السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارًا (¬3).
• المراد بالمسألة: أن الكتابي يهوديًّا كان أو نصرانيًّا إذا ذكَّى ما يحل للمسلمين أكله من الحيوان تذكية شرعية، فإنه تذكيته صحيحة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان، أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، لا نعلم في هذا خلافًا) (¬4).
والكلام في باقي تفاصيل المسألة: من الموافقين للإجماع، ومستنده، والخلاف فيها، والنتيجة، هو نفس الكلام في المسألة السابقة: (حل ذبائح أهل الكتاب) فلتراجع.
[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:
• تعريف الإرث:
• الإرث لغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: مجلة البحوث لهيئة كبار العلماء بالسعودية، العدد الثالث (ص 264).
(¬2) انظر: "لسان العرب" (14/ 287)، مادة (ذكا).
(¬3) "الشرح الصغير بهامش بلغة السالك" (1/ 312).
(¬4) "المغني" (9/ 320).
(¬5) انظر: "لسان العرب" (2/ 199)، مادة (ورث).