كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

2 - عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬1)
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث يدل على أن الكفار بعضهم يرث بعضا (¬2).
3 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يتوارث أهل ملَّتين شتَّى" (¬3).
• وجه الدلالة من الحديث: أنه دليل على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضًا.Rأن الإجماع متحقق على أن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضًا، إذا كانوا على ملة واحدة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها:
• المراد بالمسألة: لو كان هناك عيد من أعياد غير المسلمين كالنيروز (¬4) -مثلًا- فإنه يحرم على المسلم مشاركتهم في عيدهم، أو تهنئتهم به، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (ونص الامام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى، واحتج بقول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]. وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أنه اختلف فيه) (¬5).
وابن القيم (751 هـ) حيث يقول: (لا يجوز للمسلمين ممالأة المشركين في شعائرهم، وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه، ولا مساعدتهم، ولا الحضور معهم، باتفاق أهل العلم الذين هم أهله) (¬6)، وقال أيضًا:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (6/ 2484، برقم 6383).
(¬2) انظر: "المغني" (7/ 168).
(¬3) أخرجه أحمد في "مسنده" (2/ 178)، وأبو داود في "سننه" (3/ 125 رقم 2911)، وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 224).
(¬4) النيروز: هو عيد مجوسي يوافق أول يوم من أيام السنة عند الفرس المجرس. انظر: "القاموس المحيط" (2/ 200) باب الزاي فصل النون (النرز).
(¬5) "الفتاوى الكبرى" (2/ 100).
(¬6) "أحكام أهل الذمة" (3/ 238).

الصفحة 417