كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
فلشريكه الذمي حق المطالبة بالشفعة، وكذا لو كانت الشفعة لمسلم على ذمي، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث يقول: (لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي. .، وتجب للذمي على الذمي) (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وتثبت الشفعة للذمي على الذمي. .، ولا نعلم في هذا خلافًا) (¬2).
ابن مفلح (793 هـ) يقول: (وتثبت للذمي على الذمي. .، ولا نعلم في هذا خلافًا) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخد، وأن كره ترك" (¬9).
• وجه الدلالة: أن لفظ الشريك عام يشمل كل شريك، مسلمًا كان أو غير مسلم، فيدخل فيه الذمي والمسلم مع الذمي.
2 - أن الذمي مع الذمي تساويا في الدين والحرمة، فثبت لأحدهما على الآخر، كالمسلم على المسلم.Rأن الإجماع متحقق على ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:
وصورته: أن يعرض رجل ذمي على المشتري سلعته بثمن، فيركن إليه المشتري،
¬__________
(¬1) "الحاوي الكبير" (7/ 302).
(¬2) "المغني" (7/ 525).
(¬3) "المبدع" (5/ 231).
(¬4) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 16)، و"تبيين الحقائق" (5/ 2491).
(¬5) انظر: "الذخيرة" (7/ 262)، و"التاج والإكليل" (5/ 310).
(¬6) انظر: "الحاوي الكبير" (7/ 302)، و"أسنى المطالب" (2/ 365).
(¬7) انظر: "المغني" (7/ 525)، و"الإنصاف" (6/ 303).
(¬8) انظر: "المحلى" (9/ 94).
(¬9) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب الشفعة (3/ 1229، برقم 1608).