كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
ثم يأتي بائع آخر (مسلم أو ذمي) فيقول: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن.
• المراد بالمسألة: أن المسلم أو الذمي لا يجوز لهما أن يسوما على سوم الذمي، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (قال الأوزعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه، ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي. . .، واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي) (¬1).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (أجمع العلماء على كراهة سوم الذمي على سوم المسلم وعلى وسوم الذمي إذا تحاكموا إلينا) (¬2).
العيني (855) حيث يقول: (وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: أن لهم عهدًا وذمة، ومن العهد ألا يرزووا في أبدانهم ولا في أموالهم، ولا في أولادهم، ومن الرزء السوم عليهم (¬8).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة، والأوزاعي أنه يجوز سوم المسلم دون الذمي على سوم الذمي (¬9).
• واحتجوا بما يلي:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التلقي. . . وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (¬10).
• وجه الدلالة: أن هذه الألفاظ صريحة في قصر النهي على المسلم خاصة. ويفهم منه عدم دخول الذمي في الحكم.
2 - أن الذمي ليس كالمسلم، فحرمته ليست كحرمته، ولذا لم تجب إجابة دعوته
¬__________
(¬1) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 61).
(¬2) "الاستذكار" (6/ 523).
(¬3) "عمدة القاري" (11/ 258).
(¬4) "فتح القدير" (6/ 477).
(¬5) "القوانين الفقهية" (ص 194).
(¬6) "مغني المحتاج" (2/ 37).
(¬7) "المحلى" (7/ 370).
(¬8) "عارضة الأحوذي" (5/ 59).
(¬9) انظر: "المغني" (9/ 571)، و"فتح الباري" (4/ 353).
(¬10) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق (2/ 971، برقم 2577).