كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

للوليمة، فلا يصح أن يلحق في الحكم به. R 1 - أن الإجماع متحقق في النهي عن سوم الذمي على سوم الذمى إذا تحاكموا إلينا، لعدم المخالف فيه.
2 - أن الإجماع غير متحقق في النهي عن سوم المسلم على سوم الذمي، وذلك لوجود الخلاف المعتبر فيه، واللَّه تعالى أعلم.

[238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه:
• المراد بالمسألة: بيان أن الذمي إذا أعتق رقيقه، فإنه يصح عتقه، ويتحرر العبد من الرق، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا، أو حربيًّا. ولا نعلم في هذا خلافًا) (¬1).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، الحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع: لأنه مكلف غير محجور عليه، ويصح تصرفه في ماله، فجاز عتقه كالمسلم.Rأن الاجماع متحقق على صحة عتق الذمي لرقيقه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:
• المراد بالمسألة: إذا ملك أهل الذمة رقيقًا كافرًا، ثم أسلم هذا الرقيق، فإنهم يُجبرون على إزالة ملكهم له ببيع أو هبة أو عتق أو غيره. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا، بيعوا عليهم) (¬6).
¬__________
(¬1) "المغني" (14/ 348).
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" (4/ 55).
(¬3) انظر: "حاشية الدسوقي" (4/ 359).
(¬4) انظر: "مغني المحتاج" (4/ 492).
(¬5) انظر: "المغني" (14/ 348).
(¬6) "الإجماع" (ص 120).

الصفحة 444