كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم، ويأخذهم الإمام بذلك) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع" (¬1).
أبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا) (¬2).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، الحنابلة (¬6).
• مستند الإجماع:
1 - لقول اللَّه تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
2 - ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان.Rأن الإجماع متحقق على أن الذمي يُجبر على إزالة ملكه لرقيقه إذا أسلم؛ لعدم المخالف المعتبر فيما أعلم.

[240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب (¬7):
• المراد بالمسألة: أن الذمي يجوز له التنقُّل والسكن والدخول في أي بلاد المسلمين شاء، سواء لقضاء حوائجه، أو إدارة تجاراته، أو لمصلحة المسلمين، ويمنعون من الاستيطان في جزيرة العرب، ومنها الحجاز، والمسجد الحرام، وقد نُقل الإجماع
¬__________
(¬1) "الإقناع في مسائل الإجماع" (3/ 1063).
(¬2) "الشرح الكبير" لأبي الفرج ابن قدامة (4/ 42).
(¬3) انظر: "الفتاوى الهندية" (2/ 235).
(¬4) انظر: "حاشية الدسوقي" (4/ 359).
(¬5) انظر: "حاشية قليوبي" (3/ 68)، وفيه: لا يجوز لمسلم خدمة كافر ولو بغير إجارة، و"حاشية الجمل" (5/ 226).
(¬6) انظر: "كشاف القناع" (3/ 182).
(¬7) جزيرة العرب، فصَّل الكلام على حدودها، وأقوال العلماء فيها، البكري في "معجم ما استعجم" (1/ 5 - 17)، وأصح ما قيل في حدودها ما قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 26).

الصفحة 445