كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم)، (¬1) وقال أيضًا: (المرابطة في ثغور المسلمين -وهو المقام فيها بنية الجهاد- أفضل من المجاورة في الحرمين، باتفاق أئمة المسلمين؛ أهل المذاهب الأربعة، وغيرهم) (¬2).
ونقل الإجماع عنه كذلك المرداوي (885 هـ) في "الإنصاف" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬4) وهو المذهب عند الحنابلة (¬5) ونقل عن المالكية (¬6).
• مستند الإجماع: واستندوا على بعض الأحاديث والآثار منها:
1 - عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رباط يوم في سبيل اللَّه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل" (¬7).
2 - وعن أبي أُمامة الباهلي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأن أحرس ثلاث ليالٍ مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحب إلي من أن تصيبني ليلة القدر في أحد المسجدين: المدينة أو بيت المقدس" (¬8).
3 - وقال أبو هريرة: "رباط ليلة في جانب البحر من وراء عورة المسلمين، أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين: مسجد الكعبة أو مسجد رسول اللَّه في المدينة" (¬9).
4 - أن المرابطة من جنس الجهاد، والمجاورة من جنس الحج، وجنس الجهاد
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوي" (28/ 5).
(¬2) "مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها اللَّه تعالى" لابن تيمية (ص 17).
(¬3) "الإنصاف" (10/ 18).
(¬4) انظر: "شرح السير الكبير" (1/ 13).
(¬5) "شرح منتهى الإرادات" (4/ 160).
(¬6) كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام، ولم يصرحوا بذلك فيما اطلعت عليه من كتبهم. انظر: "مجموع الفتاوى" (27/ 25).
(¬7) أخرجه أحمد (1/ 65، رقم 470)، والترمذى في "السنن"، كتاب السير، باب فضل المرابط (4/ 189، رقم 1667) وقال: حسن صحيح غريب، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (2/ 241).
(¬8) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، باب في المرابطة في سبيل اللَّه (9/ 317، برقم 4123)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" برقم (443).
(¬9) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5/ 281، برقم 9616)، وسعيد بن منصور في "سننه" (2/ 193).