كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
ابن أبي مع المسلمين في غزوة بني المصطلق (¬1)، وخرج بعضهم مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك (¬2)، فدلَّ ذلك على جواز الاستعانة بهم في قتال الكفار.
2 - ويمكن أن يُستدل لهم أيضًا بأن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام أهل الإسلام في الظاهر (¬3)، ما دام كفرهم مخفيًّا غير معلن، وكانوا يظهرون الإسلام، لأن كفرهم مظنون غير معلوم، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. فلا يمنعون من الصلاة في مساجد المسلمين، وكذا في الخروج للجهاد في سبيل اللَّه.
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية (¬4) والحنابلة (¬5)، وذكروا أنه يلزم الإمام إذا أراد الغزو أن يتفقد الجيش، ويتعاهد الخيل والرجال؛ فيمنع كل من فيه ضرر على جيش المسلمين كالمُخذّل (¬6) والمرجف (¬7) ومن عُرف بنفاق، ويردهم عن الخروج في الجيش.
واستدلوا على المنع من الاستعانة بالمنافقين بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47)} [التوبة: 46، 47].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن اللَّه لما علم ما في خروج المنافقين للجهاد من فساد بالتخويف والإرجاف للمؤمنين ثبَّطهم عنه؛ إذ كان خروجهم حينئِذٍ معصية وفساد واللَّه لا يحب الفساد. فدلَّ ذلك على التحذير والمنع من الاستعانة بهم في الجهاد (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" (8/ 458)، و"سيرة ابن هشام" (2/ 297).
(¬2) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (17/ 125)، و"زاد المعاد" (3/ 477).
(¬3) انظر: "الإيمان الأوسط" لشيخ الإسلام (ص 167).
(¬4) انظر: "الأم" (8/ 377).
(¬5) انظر: "الشرح الكبير" (10/ 118)، و"أسنى المطالب" (3/ 189).
(¬6) المراد بالمخذِّل هو: من يفند الناس عن الغزو ويزهدهم في القتال والخروج إليه، كمن يقول: "لا تؤمن هزيمة الجيش" أو يقول:
الحر أو البرد شديد والمشقة شديدة". انظر: "المطلع" (ص 213).
(¬7) والمرجف: الذي يحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وهلاك بعضهم ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم كمن يقول: "هلكت سرية المسلمين أو لا مدد لهم أو طاقة بالكفار". انظر: "المطلع" (ص 213).
(¬8) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/ 320).