كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)
عليهم، فواللَّه لأَنْ يَهْدِيَ اللَّه بك رجلًا خيرٌ لك من أن تكون لك حُمْرُ النَّعمَ" (¬1).
• وجه الدلالة من الحديثين: أنه بدأ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأمر بدعوتهم إلى الإسلام قبل قتالهم، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب دعوتهم أولا إذا لم تبلغهم الدعوة.
4 - وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "ما قاتل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام" (¬2).
5 - إعلامهم بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال ماذا يقاتلون عليه؛ فربما ظنوا أن من يقاتلهم لصوص يريدون أموالهم وسبي ذراريهم، فإذا علموا أنهم يقاتلون على الدعوة إلى الدين، ربما أجابوا وانقادوا للحق من غير قتال (¬3).
• الخلاف في المسألة: ذكر الشوكاني، والصنعاني أن دعوة الكفار قبل القتال لا تجب مطلقًا، ذكراه على أنه قول، ولم يعزياه لأحد (¬4).
وقال النووي عنه: "إنه باطل" (¬5).
وقد نسب ابن الملقِّن هذا القول إلى ابن شاهين (385 هـ) حيث قال: (ادعى ابن شاهين في "ناسخه ومنسوخه" نسخ حديث ابن عباس: "ما قاتل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قومًا حتى دعاهم" بحديث ابن عمر هذا (¬6)، قال: والناسخ هو قول نافع: "إنما كان ذلك في أول الإسلام" وهذا عجيب منه، وقد تعقبه عليه ابن الجوزي الحافظ في كتابه
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، كتاب "الجهاد"، باب فضل من أسلم على يديه رجل (3/ 1096، رقم 2847).
(¬2) أخرجه أحمد في "مسنده" (1/ 231)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (9/ 107) وقال في "مجمع الزوائد" (5/ 552): (أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح).
(¬3) "المبسوط" (10/ 6)، و"فتح القدير" (5/ 196)، و"المعونة" (1/ 604).
(¬4) انظر: "نيل الأوطار" (8/ 53)، و"سبل السلام" (4/ 45).
(¬5) "شرح صحيح مسلم" (12/ 36)، وقال: (حكاه المازري والقاضي)، ولم يذكر ما احتجوا به.
(¬6) حديث ابن عمر المشار إليه هو: ما جاء عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقَتَلَ مقاتلتهم وسَبَى سبيهم وأصاب يومئذٍ قال يحيى: أحسبه قال: جويرية -أو قال: البتة ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر وكان فى ذاك الجيش. أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب "الجهاد" والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة (5/ 139، برقم 4616).