كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2].
• وجه الدلالة: أن بني النضير لما غزاهم الرسول لنقضهم العهد حينما أرادوا قتله أخذوا يخربون بيوتهم بهدمها، وكذلك فعل المؤمنون، فدلَّ على جواز هدم بيوت وحصون العدو التي يحتمون بها للظفر بهم (¬1).
3 - وعن مكحول الدمشقي -رحمه اللَّه-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على أهل الطائف) (¬2).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث على جواز نصب المنجنيق على الأعداء حال القتال، وهو من أمضى أسلحة الإتلاف للحصون وما يحتمي به الأعداء من الأسلحة، وما يُعد قوة لهم.
5 - وعن جرير: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ" وكان بيتًا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: "اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا". فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات" (¬3).
• وجه الدلالة: أن في تأييد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لتكسير وهدم ذي الخَلَصَة دليلًا على مشروعية هدم وإتلاف حصون وأموال الكفرة.
5 - أن دكَّ حصونِ الأعداء وإتلافَ أموالِهم التي يستخدمونها حالَ القتالِ فيه إغاظةٌ وكبتٌ لهم، وكسرٌ لشوكتهم، وتفريقٌ لجمعهم، ورعبٌ لهم، فيكون مشروعًا، حيث لا يوجد ما ينهى عن ذلك شرعًا.
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 155).
(¬2) أخرجه أبو داود في "مراسيله"، كتاب "الجهاد"، باب: فضل الجهاد ح رقم (31)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 84)، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام": أخرجه أبو داود في "المراسيل"، ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي -رضي اللَّه عنه- انظر: "بلوغ المرام من أدلة الأحكام"، كتاب "الجهاد" (ص 425 رقم: 1307)، و"الضعفاء" للعقيلي (2/ 244).
(¬3) أخرجه البخاري، كتاب "الجهاد"، باب حرق الدور والنخيل (3/ 1100، برقم 2857).

الصفحة 91