كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 6)

خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- وفيه: فلم يزل المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به فاستقفاه فضرب عرقوب (¬1) فرسه بالسيف، ثم وقع فأتْبَعَهُ ضربًا بالسيف حتى قتله (¬2).
2 - ما روي أن حنظلة بن أبي عامر -رضي اللَّه عنه-: "عقر فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن شعوب ولم ينكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل حنظلة" (¬3).
ووجه دلالتهما: أنهما قتلا دواب العدو في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينكر. فدلَّ على جواز فعل ذلك.
3 - لأن قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، والوسائل لها أحكام الغايات (¬4).Rأن الإجماع متحقق على جواز إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[36/ 15] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:
• المراد بالمسألة: إذا قاتل المسلمون الكفار فقدروا عليهم إما أسرًا أو غلبة، بحيث ظهر أن الأعداء مغلوبون وأن الفتح بادٍ أو قريب، أو قدروا عليهم بغير ذلك من الأسلحة، فلا يجوز لهم حينئِذٍ تحريق أعيان الكفار بالنار، إذا لم يفعلوا هم ذلك بالمسلمين، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
أما إذا لم يقدروا عليهم إلا بالنار فيجوز في قول أكثر أهل العلم (¬5).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة -رحمه اللَّه- (620 هـ) حيث يقول: (أما العدو إذا قدر عليه، فلا يجوز تحريقه بالنار، بغير خلاف نعلمه، وقد كان أبو بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- يأمر
¬__________
(¬1) العرقوب: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم من ذوات الأربع وهو من الإنسان فويق العقب. انظر: "النهاية" (3/ 221).
(¬2) أخرجه مسلم، كتاب "الجهاد" والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (5/ 149، برقم 4669)
(¬3) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (9/ 88) وهو: لا يصح، قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي من طريق الشافعي بغير إسناده "التلخيص الحبير" (4/ 259).
(¬4) انظر: "تكملة المجموع" (21/ 160).
(¬5) دليله: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (9/ 84)، وانظر: "بداية المجتهد" (1/ 477)، و"شرح منتهى الإرادات" (2/ 96).

الصفحة 96