كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

٢٩٨٢ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء، وأن يحتبي في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء».
أخرجه أحمد (١٤٦٠٠) قال: حدثنا أَبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٧١١)، وأطراف المسند (١٥٧٧).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).
٢٩٨٣ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتبين في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت».
قلت (¬١) لأبي الزبير: أوضعه رجله على الركبة مستلقيا؟ قال: نعم، قال: أما الصماء فهي إحدى اللبستين، تجعل داخلة إزارك وخارجته على إحدى عاتقيك.
قلت لأبي الزبير: فإنهم يقولون: لا يحتبي في إزار واحد مفضيا؟ قال: كذلك سمعت جابرا يقول: لا يحتبي في إزار واحد».
قال حجاج، عن ابن جُريج: قال عَمرو لي: «مفضيا» (¬٢).
- وفي رواية: «لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد، ولا يأكل أحدكم بشماله، ولا يمشي في نعل واحدة، ولا يحتبين في ثوب واحد» (¬٣).
- وفي رواية: «إذا جلس، أو استلقى، أحدكم، فلا يضع رجليه إحداهما على الأخرى» (¬٤).

⦗١٠٧⦘
- وفي رواية: «عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره» (¬٥).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه» (¬٦).
---------------
(¬١) القائل: ابن جُريج.
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٤٢٢٧).
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٤٩١٧).
(¬٤) اللفظ لأحمد (١٤٢٤٧).
(¬٥) اللفظ لأحمد (١٤٨٢٩).
(¬٦) اللفظ لأحمد (١٤٧٦١).

الصفحة 106