- وفي رواية: «إذا انقطع شسع أحدكم ـ أو: من انقطع شسع نعله ـ فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يضطجع أحدنا، يضع إحدى رجليه على الأخرى» (¬٣).
- وفي رواية: «لا يستلق الإنسان على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى» (¬٤).
أخرجه مالك (٢٦٧٠) (¬٥). وأحمد (١٤١٦٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحسن بن موسى، قالا: حدثنا زهير. وفي ٣/ ٢٩٣ (١٤١٦٧) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. وفي ٣/ ٢٩٧ (١٤٢٢٧) قال: حدثنا حجاج، وروح، عن ابن جُريج. وفي ٣/ ٢٩٩ (١٤٢٤٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن الأخنس. وفي ٣/ ٣٢٢ (١٤٥٠٦)
⦗١٠٨⦘
قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج. وفي ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٤٣) قال: حدثنا أَبو نوح قراد، قال: حدثنا مالك. وفي ٣/ ٣٢٧ (١٤٥٥٨) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا زهير. وفي ٣/ ٣٤٤ (١٤٧٦١) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك بن أنس.
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٥٥٥١).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٤٥٤٣).
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى (٢١٨١).
(¬٤) اللفظ لابن حبان (٥٥٥١).
(¬٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٩٣٠)، وابن القاسم (١٠٤)، وسويد بن سعيد (١٣٥٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٢٤٢).