كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

٣٠١٨ - عن عطاء بن أبي رباح، سمع جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، يقول:
«كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا».
قلت (¬١) لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا (¬٢).
- وفي رواية مسلم: «قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم (¬٣).
- وفي رواية: «عن ابن جُريج, عن عطاء, عن جابر، قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.
قال (¬٤): قلنا لعطاء: أتراه خص هدي المتعة وحده؟ قال: لا، ولكن لا أراه إلا الهدي كله» (¬٥).

⦗١٤٥⦘
- وفي رواية: «كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن نتزود منها، ونأكل منها، يعني فوق ثلاث» (¬٦).
---------------
(¬١) القائل: ابن جُريج.
(¬٢) اللفظ للبخاري.
(¬٣) قال ابن حجر: كذا وقع عنده، أي عند مسلم، بخلاف ما وقع عند البخاري، «قال: لا»، والذي وقع عند البخاري هو المعتمد، فإن أحمد أخرجه في «مسنده» عن يحيى بن سعيد، كذلك، وكذلك أخرجه النَّسَائي عن عَمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، وقد نبه على اختلاف البخاري ومسلم، في هذه اللفظة، الحميدي في جمعه، وتبعه عياض، ولم يذكرا ترجيحا، وأغفل ذلك شراح البخاري أصلا، فيما وقفت عليه. «فتح الباري» ٩/ ٥٥٣.
(¬٤) القائل: ابن جُريج.
(¬٥) اللفظ لابن أبي شيبة (١٥٧٣١).
(¬٦) اللفظ لمسلم (٥١٤٨).

الصفحة 144