كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

٢٨٩٧ - عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما امرئ من الناس حلف، عند منبري هذا، على يمين كاذبة، يستحق بها حق مسلم، أدخله الله عز وجل, النار، وإن على سواك أخضر».
أخرجه أحمد (١٥٠٨٨) قال: حدثنا يعقوب، قال: سمعت أبي يحدث، عن محمد بن عكرمة، قال: حدثني رجل من جهينة، ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٦٣٨)، وأطراف المسند (١٥٨٨).
٢٨٩٨ - عن عبد الرَّحمَن، ومحمد، ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح» (¬١).
أخرجه عبد الرزاق (٧٧٥٨ و ١٣٨٩٩ و ١٥٩١٩) قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرَّحمَن (¬٢)، ومحمد، ابني جابر، فذكراه (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (١٣٨٩٩).
(¬٢) في المطبوع (١٥٩١٩): «عن عبد الله».
(¬٣) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٤٤٣ و ٣٣٠٦ و ٣٣٥٤)، والمطالب العالية (١٧٦٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٩.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَرَام بن عثمان الأَنصاري المَدني، متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٢٨٤٧).
- كتاب النذور
٢٨٩٩ - عن سليمان بن موسى، قال: قال جابر: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل».

⦗٢٢⦘
أخرجه أحمد (١٤٢١٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، وقال سليمان بن موسى، فذكره (¬١).
- أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٢٣). وأحمد (١٤٢١٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولم يرفعاه (¬٢).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٦٤٠)، وأطراف المسند (١٤٧٦ و ١٩٥٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٨٦.
(¬٢) اللفظ لأحمد.

الصفحة 21