كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

٢٩٠٧ - عن عامر بن شَراحيل الشَّعبي، عن جابر بن عبد الله، قال:
«زنا رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم، فجاؤوا برجل أعور، يقال له: ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحانا قومنا لذلك، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى؟ قالا: بلى، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد ترداد النظر زَنْيَة، والاعتناق زَنْيَة، والقبل زَنْيَة، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية» (¬١).

⦗٣١⦘
- وفي رواية: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، قال: فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة، إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالشهود، فجاؤوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم برجمهما» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.

الصفحة 30