كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

٢٩٢٠ - عن عامر الشعبي، عن جابر؛
«أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم دية المقتولة (¬١) على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة (¬٢): ميراثها لنا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها.
قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أسجع الجاهلية؟ فقضى في الجنين غرة: عبد، أو أمة» (¬٣).

⦗٤٦⦘
- وفي رواية: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (¬٤).
- وفي رواية: «جعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا، ميراثها لزوجها وولدها» (¬٥).
---------------
(¬١) تحرف في طبعتي «مسند أبي يَعلى» إلى: «دية المقتول»، والوارد في الحديث مقتولة، وهو على الصواب في «الديات» لابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (١٩٠)، و «إتحاف الخِيرَة المَهَرة» (٣٤٠٧)، إذ ورد من طريق «مسند ابن أبي شيبة»، وهو شيخ أبي يَعلى فيه.
- ومن طريق يونس؛ أخرجه أَبو داود، على الصواب.
(¬٢) تحرف في طبعتي «مسند أبي يَعلى» إلى: «عاقلة المقتول»، انظر الحاشية السابقة.
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٤) اللفظ لأبي داود.
(¬٥) اللفظ لابن ماجة.

الصفحة 45