كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها» (¬١).
- وفي رواية: «في الغرة عبد، أو أمة» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٤٥) و ٩/ ٢٥٤ (٢٧٨٥٦) قال: حدثنا يونس بن محمد. و «ابن ماجة» (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و «أَبو داود» (٤٥٧٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد. و «أَبو يَعلى» (١٨٢٣) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد.
كلاهما (يونس، والمعلى) عن عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا مجالد بن سعيد، قال: حدثني الشعبي، فذكره (¬٣).
- أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٠١) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي، قال:

⦗٤٧⦘
«ضربت امرأة امرأة فقتلتها، وألقت جنينا ميتا، قال: فقضى النبي صَلى الله عَليه وسَلم بالدية على عاقلة القاتلة، ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا، وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها، ولم يجعل لعصبتها منها شيئا»، مرسل.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٧٨٥٦).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٧٨٤٥).
(¬٣) المسند الجامع (٢٦٥٣)، وتحفة الأشراف (٢٣٤٧)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٩٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٤٠٧)، والمطالب العالية (١٩٠١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٨/ ١٠٧.

الصفحة 46