- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ علي بن زيد بن جُدعان، التَّيمي البصري، شيعيٌّ، ضعيفٌ، ليس بحُجة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٥٥٩).
- وقال أَبو حاتم الرازي: هذا حديثٌ باطل، ليس له أصل. «علل الحديث» (٢٦٤٢).
٣٣٤٩ - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» (¬١).
أخرجه مسلم ٤/ ١١١ (٣٢٨٦). وابن حبان (٣٧١٤) قال: أخبرنا أَبو عَروبَة.
كلاهما (مسلم، وأَبو عَروبَة الحراني) عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا معقل بن عُبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) المسند الجامع (٣٠١٧)، وتحفة الأشراف (٢٩٥٥).
والحديث؛ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١٦٤٦)، وأَبو عَوانة (٣٧٣١)، والبيهقي ٥/ ١٥٥، والبغوي (٢٠٠٥).
٣٣٥٠ - عن أبي الزبير، قال: وأخبرني جابر، أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها، إن شاء الله، الطاعون ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأَبوابها.
قال: وإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: ولا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاحا لقتال» (¬١).
⦗٤٦٥⦘
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم ما بين حرتي المدينة، لا يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره» (¬٢).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، أن جابرا أخبره أنه قال: سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول: لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال».
قال قتيبة: يعني المدينة (¬٣).
أخرجه أحمد (١٤٦٧١) و ٣/ ٣٩٣ (١٥٣٠٣ و ١٥٣٠٤) قال: حدثنا حسن. وفي ٣/ ٣٤٧ (١٤٧٩٦) قال: حدثنا موسى.
كلاهما (حسن بن موسى، وموسى بن داود) عن عبد الله بن لَهِيعة، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) لفظ (١٥٣٠٣).
(¬٢) لفظ (١٤٦٧١).
(¬٣) لفظ (١٤٧٩٦).
(¬٤) المسند الجامع (٣٠١٥ و ٣٠١٨)، وأطراف المسند (١٧٤٤ و ١٧٥٥)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٣٠١.