كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 6)

- كتاب العُمرَى
٢٨٨٧ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل أعمر عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا».
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى فيمن أعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا».
قال أَبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه (¬٢).
- وفي رواية: «من أعمر رجلا عمرى، له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر، ولعقبه.
غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه» (¬٣).

⦗٧⦘
- وفي رواية: «أيما رجل أعمر رجلا عمرى، له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك، «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لمسلم (٤٢٠١).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٤١٩٨).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٤١٩٩).

الصفحة 6