٢٩٦١ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن التمر والزبيب، ونهى عن التمر والبُسْر، أن ينبذا جميعا».
أخرجه النَّسَائي ٨/ ٢٩١، وفي «الكبرى» (٥٠٥٠) قال: أخبرنا قريش بن عبد الرَّحمَن الباوردي، عن علي بن الحسن، قال: أنبأنا الحسين بن واقد، قال: حدثني عَمرو بن دينار، فذكره (¬١).
- أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧٤) عن ابن جُريج، قال: قال لي عَمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله، أو أخبرني عنه من أصدق؛ ألا يجمع بين الرطب والبُسْر، والزبيب والتمر.
قلت لعَمرو: وهل غير ذلك؟ قال: لا.
قلت لعَمرو: أو ليس إنما نهي عن أن يجمع بينهما في النبيذ، وأن ينبذا جميعا؟ قال: بلى، قلت: فغير ذلك مما في النخلة؟ قال: لا أدري.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٦٩٠)، وتحفة الأشراف (٢٥١٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨١١).
٢٩٦٢ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر؛
⦗٨٥⦘
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن النقير، والمزفت، والدُّبَّاء» (¬١).
أخرجه أحمد (٦٠١٢) قال: حدثنا هاشم. وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٠) قال: حدثنا حسن. و «مسلم» ٦/ ٩٧ (٥٢٤٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أربعتهم (هاشم بن القاسم، وحسن بن مسلم، وابن يونس، ويحيى) عن زهير بن معاوية أبي خيثمة، عن أبي الزبير، فذكره.
- أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٣٤ و ١٦٩٣٥). وأحمد (٤٩١٤). ومسلم ٦/ ٩٧ (٥٢٤٩ و ٥٢٥٠ و ٥٢٥١) قال: حدثني محمد بن رافع.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول:
«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن الجر، والمزفت، والدُّبَّاء».
قال أَبو الزبير، وسمعت جابر بن عبد الله يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجر، والمزفت، والنقير، وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٦٠١٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٩١٤).