كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو قولي. قال: وجعل يردده. وروى الدارمي عن الشعبي قال: ما حدثك هؤلاء عن النبي صلي الله عليه وسلم فخذ به، وما قاله برأيه فألقه في الحش.
روينا عن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، عن المقدام، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرموه". وفي رواية: "وإن ما حرم رسول الله صلي الله عليه وسلم كما حرم الله" الحديث.
وفي "جامع الأصول" عن رزينٍ العبدري، عن أبي رافع، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري أنا أمرته، أو نهيت عنه، وهو متكئ على أريكته، فيقول: ما ندري ما هذا؟ عندنا كتاب الله، وليس هذا فيه" الحديث.
وقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن نحوه، وروايتهم أقصر.

الصفحة 661