كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)
وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا"، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ"، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.
الحديث الأوّل:
(أهللنا)؛ أي: أحرمنا.
(بعمرة) سبقت رواية: "لا نُريدُ إلا الحَجَّ"، ورواية: (فمنا من أهلَّ بعُمْرَة، ومن أهلَّ بحجة، ومن أهلَّ بهما)، ووجه الجمع: أنهم أحرموا بالحج، ثمّ أمر بالفسخ إلى العُمْرَة، ففسخ أكثرهم وصاروا متمتِّعين، وبعضهم بسبب الهْدي بقِي على ما كان عليه، وبعضهم صار قارِنًا.
(قضاء حجنا)؛ أي: بعد أن طَهُرت، وطافت بالبيت.
(التنعيم) قال التَّيْمي: هو أقرب الحِلِّ إلى الحرَم.
(مكان) ظرفٌ، أي: بدلٌ، وقيل: قال ذلك تَطييبًا لقَلْبها.
وفيه أن المرأة لا تُسافر بغير مَحرَم.
وهذه العُمْرَة مستحبَّةٌ، خلافًا لقول أبي حنيفة: أن القارِن يطُوف طوافَين ويسعَى سعيَين.
(طوافًا آخر)؛ أي: للحج، فإن الأوّل كان طواف العُمْرَة.