كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

وهو لم يتحلَّل من عُمْرَته، حتّى سعَى، فلا يَحِلُّ إتْيان المرأة قبلَه.
* * *

1647 - حَدَّثَنا المَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، عنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرني عَمْرُو بن دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
الثّالث:
في معنى ما قبله.
* * *

1648 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نعمْ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أنْزَلَ الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
الرابع:
(من شعائر الجاهلية) قال (ك): بخلاف الطَّواف؛ فإنه لم يكُنْ من شعائرهم، وفيه نظَرٌ.
(زاد الحُميدي)؛ أي: لفظَ: (حدَّثنا)، وسمعتُ بدَلَ العَنْعنة؛

الصفحة 116