كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)
المُبدَلة من الهمزة ألِفًا، وسبق الحديث في (باب شُهود الحائِض).
* * *
82 - بابُ الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ، وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى
وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبي بِالْحَجِّ، قَالَ: وَكَانَ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُلَبي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ.
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه -: قَدِمْنَا مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.
وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءَ.
وَقَالَ عُبَيْدُ بن جُرَيْجٍ لاِبن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ حَتَّى تنبَعِثَ بِهِ رَاحِلتُهُ.
(باب الإهْلال مِن البَطْحاء)
أي: الإحْرام من وادٍ بمكة.
(للمكي)؛ أي: الخارِج بقَرينة إذا خرَج إلى منى بخلاف المُعتمِر؛ فإنّه إنّما يُحْرِم من أَدْنى الحِلِّ.
الصفحة 121