(بابُ {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ} [الحج: 26])
(لا يؤكل)؛ أي: لا يُأْكُل المالكُ من الّذي جعلَه جَزاءً للصيد، ولا من النُّذور، بل يجب عليه التصدُّق بالكُلِّ.
(من المتعة)؛ أي: دم التمتُّع.
* * *
1719 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، سَمعَ جَابرَ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا